واختلفوا في الرجل الذي لا ملك له ، يستفيد مالا يكون مائتي درهم فصاعدا ، فقال قائلون من أهل العلم : يزكيه عند ملكه إياه . ورووا ذلك عن  ابن عباس  كما : 
 553  - حدثنا سليمان بن شعيب ،  قال : حدثنا الخصيب بن ناصح ،  قال : حدثنا  حماد بن سلمة ،  عن  قتادة ،  عن  جابر بن زيد ،  عن  ابن عباس  في الرجل يستفيد المال ،  قال : " يزكيه حين يستفيده " . 
 554  - حدثنا  يحيى بن عثمان ،  قال : حدثنا نعيم ،  قال : حدثنا  ابن المبارك ،  قال : أخبرنا همام ،  عن  عكرمة ،  عن  ابن عباس ،  في الرجل يستفيد المال ، فقال : " يزكيه حين يستفيده   " وقال قائلون منهم : لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول منذ يوم يقع ملكه عليه وممن قال ذلك منهم :  أبو حنيفة ،   وابن أبي ليلى ،   والشافعي ،  والثوري ،   وزفر ،   وأبو يوسف ،  ومحمد ،  وسائر أهل العلم غير المخالفين لهم ممن ذكرنا . 
ورووا ذلك عن  أبي بكر الصديق ،  وعن عثمان ،  وعن  علي بن أبي طالب ،  وعن  عائشة ،  وعن  ابن عمر -  رضي الله عنهم - . 
 555  - حدثنا يونس ،  قال : أخبرنا  ابن وهب ،  أن  مالكا  أخبره ، عن محمد بن عقبة ،  مولى آل الزبير ،  أنه سأل  القاسم بن محمد ،  عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم عليه ، هل عليه فيه زكاة . 
فقال القاسم :  إن  أبا بكر الصديق   " لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول   "  . 
قال القاسم :  وكان  أبو بكر -  رضي الله عنه - إذا أعطى الناس أعطياتهم سأل الرجل : هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة ؟ فإن قال : نعم ، أخذ من عطائه زكاة ماله ذلك ، وإن قال : لا ، سلم إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئا  [ ص: 280 ]  . 
 556  - حدثنا يونس ،  قال : أخبرنا  ابن وهب ،  أن  مالكا  أخبره ، عن عمرو بن حسين ،  عن  عائشة  رضي الله عنها ابنة قدامة ،  عن أبيها قدامة بن مظعون ،  قال : " كنت إذا جئت  عثمان بن عفان  أقبض عطائي سألني : هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة ؟  فإن قلت : نعم ، أخذ من عطائي زكاة ذلك المال ، وإن قلت : لا ، دفع إلي عطائي وافرا " . 
 557  - حدثنا يحيى ،  قال : حدثنا نعيم ،  قال : حدثنا  ابن المبارك ،  قال : أخبرنا سفيان ،  عن  أبي إسحاق ،  عن  عاصم ،  عن علي -  رضي الله عنه - ، قال : " إذا كان عندك مال استفدته فليس عليك فيه شيء حتى يحول عليه الحول " .  
 558  - حدثنا أبو بشر عبد الملك بن مروان ،  قال : حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد السلوتي ،  عن  عائشة  رضي الله عنها ، قالت : " من استفاد مالا فليس فيه زكاة حتى يحول عليه الحول " .  
 559  - حدثنا سليمان ،  قال : حدثنا الخصيب ،  قال : حدثنا  حماد بن سلمة ،  عن  قتادة ،  عن  جابر بن زيد ،  عن  ابن عمر -  رضي الله عنه - ما في الرجل يستفيد المال ، قال : " يزكيه حين يحول عليه الحول   " . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					