واختلفوا في الرجل يكون له المال العين الذي تجب في مقداره الزكاة ، ويكون عليه من الدين مثله ، أو مثل بعضه   . 
فقال قائلون : لا زكاة عليه ، إلا أن يكون يفضل في يده من المال العين مقدار ما تجب فيه الزكاة ، فيؤدي زكاته ، وممن قال ذلك منهم :  أبو حنيفة ،  وسفيان ،   وزفر ،   وأبو يوسف ،   ومحمد بن الحسن   . 
وقال آخرون : عليه فيه الزكاة ، ولا يسقط ما عليه من الدين الزكاة عنه فيما في يده من العين . وقد روي هذا القول ، عن  الشافعي  ، وقد روي عن عثمان  في هذا الباب . 
 565  - ما قد حدثنا يونس ،  قال : حدثنا  سفيان بن عيينة ،  عن  الزهري ،  سمع  السائب بن يزيد ،  قال : قال عثمان :   " هذا شهر زكاتكم ، فمن كان عليه دين فليقضه وزكوا بقية أموالكم " .  
 566  - حدثنا يونس ،  قال : أخبرنا  ابن وهب ،  قال : أخبرني  مالك ،   ويونس بن يزيد ،  عن  [ ص: 284 ]  ابن شهاب ،  أنه قال : أخبرني  السائب بن يزيد ،  أنه سمع  عثمان بن عفان ،  خطيبا في الزكاة ، يقول : " إن هذا شهر زكاتكم ، فمن كان منكم عليه دين فليقض دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منها الزكاة   " . 
 567  - حدثنا  يحيى بن عثمان ،  قال : حدثنا  نعيم بن حماد ،  قال : حدثنا  ابن المبارك ،  قال أخبرنا معمر ،  عن  ابن شهاب ،  عن  السائب بن يزيد ،  قال : سمعت  عثمان بن عفان ،  يخطب الناس ، ويقول : " هذا شهر زكاتكم ، فمن كان عليه دين فليؤده ، ثم لتؤدوا زكاة ما بقي   " . 
قال  أبو جعفر  رحمه الله : فهذا عثمان  قد أمرهم بإخراج ما عليهم من الديون من أموالهم ، وزكاة الباقي منها بعد ذلك في شهر زكاتهم ، ولو كانت الزكاة قد وجبت عليهم في جميع ما كان في أيديهم ، إذا ما أزال عنهم إخراج ذلك من أيديهم لقضاء ديونهم ، ما كان فيه من الزكاة . 
ألا ترى أن من وجبت عليه في ماله زكاة ، ثم إنه أخرج بعضه أو كله في قضاء دين ، وجب عليه بعد الحول ، أن ذلك لا يزيل عنه وجوب الزكاة فيما مضى من دينه . وكذلك لو ابتاع به عرضا لغير تجارة ، أو يوهبه ، أو تصدق به على رجل غني ، أن ذلك غير مزيل عنه ما قد وجب عليه فيه قبل إخراجه إياه . 
فلما كان عثمان  قد رأى أن لا زكاة فيما خرج لقضاء الديون ، دل ذلك على أن مذهبه كان ألا زكاة في مقدار الدين من المال إذ كان لا حكم لإخراج المال عن يد صاحبه بعد الحول تزول به عنه الزكاة . 
ووجه قول عثمان -  رضي الله عنه - : " إن هذا شهر زكاتكم " ، أي : أن هذا الشهر الذي وجبت فيه زكاتكم . 
				
						
						
