وطائفة تقول : من كان يملك من الورق خمس أواق ، وهي مائتا درهم أو عدلها من الذهب فهو بذلك غني ، والصدقة عليه حرام ومن كان لا يملك ذلك فهو فقير والصدقة له  [ ص: 359 ] حلال وروى أهل هذا القول ما احتجوا به حديثا عن رجل من مزينة ،  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
 748  - حدثنا  يزيد بن سنان ،  قال : حدثنا  أبو بكر الحنفي ،  قال : حدثنا  عبد الحميد بن جعفر ،  قال : حدثني أبي ، عن رجل من مزينة ،  أنه أتى أمه ، فقالت : يا بني ، لو ذهبت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألته ؟ . 
قال : فجئت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو قائم يخطب ، وهو يقول : " من استغنى أغناه الله ، ومن استعف أعفه الله ، ومن سأل الناس وله عدل خمس أواق يسأل إلحافا " .  
قالوا : فدل هذا الحديث على الغني الذي تحرم عليه الصدقة ،  وعلى الفقير الذي تحل له الصدقة .  وقد روي هذا القول عن  أبي حنيفة ،  وعن  أبي يوسف ،  ومحمد  حدثنا محمد ،  عن علي ،  عن محمد ،  عن  أبي يوسف ،  عن  أبي حنيفة  بذلك ، ولم يحك محمد  خلافا بينه وبين  أبي حنيفة ،  وأبي يوسف . 
حدثنا سليمان ،  عن أبيه ، عن محمد ،  عن  أبي يوسف ،  وعن  أبي حنيفة  بذلك . 
				
						
						
