وأما قوله : ( وفي الرقاب   ) فإن أهل العلم ، رحمهم الله ، اختلفوا في المراد بذلك ما هو ؟ فطائفة منهم تقول : هم المكاتبون يعطون من الزكاة ما يستعينون به في فكاك رقابهم من الرق ، والخروج من المكاتبات اللائي هم فيها ، وممن كان يقول بذلك :  أبو حنيفة ،   وزفر ،   وأبو يوسف ،  ومحمد ،   والشافعي .  
وطائفة تقول : هو على الرقاب ساعون من الزكاة ، فيعتقون فيكون ولاؤهم للمسلمين ، لا للمعتقين لهم خاصة ، وممن روى ذلك منهم  مالك  وكثير من أهل المدينة .  وقد روي في ذلك عن المتقدمين ما : 
 764  - حدثنا فهد ،  قال حدثنا  أبو غسان ،  ومحمد بن سعيد ،  قالا : حدثنا  أبو بكر بن عياش ،  قال : حدثنا  الأعمش ،  عن  ابن أبي نجيح ،  عن  مجاهد ،  قال : قال  ابن عباس :   " أعتق من زكاة مالك   " . 
 765  - وحدثنا فهد ،  قال : حدثنا  أبو غسان ،  قال : حدثنا جعفر الأحمر ،  عن  عطاء بن السائب ،  عن  سعيد بن جبير ،  قال : " لا تعتق من الزكاة رقبة مخافة أن يجر الولاء " . 
				
						
						
