فمما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابتداء الطواف من الحجر الأسود ما قد ذكرناه عن  ابن عباس  في حديث  أبي الطفيل ،  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرمل في الحجر الأسود  ، غير أنه إنما ذكر في هذا الحديث ابتداء الرمل خاصة ، لا ابتداء الطواف ، وقد يجوز أن ابتداء الرمل من هناك ، وقد كان ابتداء الطواف من غيره ، فنظرنا في ذلك فوجدنا  علي بن عبد الرحمن :  
 1332  - قد حدثنا ، قال حدثنا  عفان بن مسلم  ، قال حدثنا سليم بن أخضر ،  قال حدثنا  عبيد الله  ، عن  نافع  ، عن  ابن عمر  ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمل من الحجر إلى الحجر .  
 1333  - وجدنا محمد بن عمرو بن يونس  ، قد حدثنا ، قال : حدثني  أسباط بن محمد  ، عن  عبيد الله  ، عن  نافع  ، قال : كان  ابن عمر  يرمل من الحجر إلى الحجر ثلاثا ، ويمشي أربعا على هيئته .  
 [ ص: 109 ] قال  ابن عمر   : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله . 
فكان خبر  ابن عمر  هذا فيه الدلالة على ما ذكرنا ، لأنه ذكر فيه ابتداء رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف وانتهاءه في كل شوط إلى حيث ابتدأه ، وليس كحديث  ابن عباس  الذي قال فيه :  " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمل من الحجر الأسود إلى الركن اليماني حيث يراه العدو ، فإذا توارى عنهم مشى " هذا يحتمل أن يكون ابتدأ الطواف بالرمل من حيث رمل ، ويحتمل أن يكون ابتدأ الطواف بالمشي من حيث مشى وقد روي عن  جابر بن عبد الله  في هذا ما يدل على ما روي فيه عن  ابن عمر  أيضا . 
 1334  - حدثنا  يونس بن عبد الأعلى ،  قال أخبرنا  ابن وهب  ، أن  مالكا  ، حدثه عن  جعفر بن محمد  ، عن أبيه ، عن جابر  ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف سبعا ، رمل في ثلاث منهن من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود   . 
فهذا ينبغي لمن أراد الطواف بالبيت أن يبتدئ الطواف به غير أنه ينبغي للطائفين به أن يكون طوافهم من وراء الحجر ، وأن لا يحتسبوا فيه بطواف إن كانوا طافوه في الحجر ، لأن الحجر من البيت ، وإنما على الناس الطواف بالبيت ، لا الطواف فيه. 
				
						
						
