وقد روي عن  عبد الله بن عمر  في هذا استدلال على المعنى الذي من أجله ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستلام لما سوى الركنين اليمانيين من أركان البيت ، وذلك أن يونس   :  [ ص: 113 ]  1345  - حدثنا ، قال حدثنا  ابن وهب  ، أن  مالكا  ، حدثه عن  ابن شهاب  ، عن  سالم بن عبد الله  ، أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق  أخبر  عبد الله بن عمر  ، عن  عائشة  ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : ألم ترى إلى قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم  صلى الله عليه وسلم قالت : قلت : يا رسول الله ، أفلا تردها على قواعد إبراهيم  صلى الله عليه وسلم ؟ قال : لولا حدثان قومك بالكفر قال : فقال  عبد الله بن عمر   : لئن كانت  عائشة  سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم  صلى الله عليه وسلم .  
قال : ولما كان ما بين الركنين اليمانيين لا يستلم ، لأنه ليس من قواعد إبراهيم  ، كان أيضا ما سوى ذلك من البيت مما ليس على قواعد إبراهيم  لا يستلم في الطواف ، ولم يكن أصحابنا ذكروا في كتبهم استلام الركن اليماني ، ولا نرى ذلك إلا لأنه لم يتصل بهم ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في استلامه إياه في طوافه مما قد ذكرنا ، ولو اتصل ذلك بهم لقالوه ، غير أنا وجدنا بعد ذلك عن  محمد بن الحسن  مما رواه عنه  هشام بن عبيد الله الرازي  مما لم يحك فيه خلافا بينه وبين أحد من أصحابه ، أمره باستلامه في الطواف . 
قال  أبو جعفر   : ولما اتصل بنا كما ذكرنا به واستحيناه في الطواف ، والله نسأله التوفيق . 
				
						
						
