واختلفوا كذلك في الإطعام إذا أطعم ، فقال بعضهم : يطعم كل مسكين مدين وقال بعضهم : يطعم كل مسكين مدا واحدا ، فجعل كل فريق منهم مكان إطعام كل مسكين صيام يوم واحد ، فكان الاختلاف منهم في ذلك عائدا إلى الإطعام ، لا إلى الصيام . 
ثم نظرنا إلى الطعام ، هل الواجب فيه إطعام كل مسكين مدين أو مدا واحدا ؟ فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر كعب بن عجرة الأنصاري  بأن يطعم كل مسكين مدين عن حلق رأسه ، وقد ذكرنا ذلك بأسانيده في موضعه مما قد تقدم في كتابنا هذا فلما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإطعام في حلق الرأس في الإحرام من أذى ، أن يطعم كل مسكين مدين ،  ولم يختلفوا في جزاء الصيد أنه يصوم مكان إطعام كل مسكين يوما واحدا ، كان صوم اليوم الواحد عن المدين ، لا عن المد الواحد .  
وقد روي هذا القول في جزاء الصيد ، وفي تعديل صوم اليوم الواحد بالمدين كما قال من ذكرناه عنه في هذا الباب ، لا بالمد كما قال الذي ذكرناه عنهم في هذا الباب ما : 
 1732  - قد حدثنا  يحيى بن عثمان بن صالح  ، قال حدثنا موسى بن هارون الكوفي اليزدي ،  قال حدثنا  جرير بن عبد الحميد الضبي ،  عن  منصور  ، عن الحكم ،  عن مقسم  ، عن  ابن عباس  ،  ( فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما   )  ، قال : إذا أصاب الرجل الصيد حكم عليه جزاؤه من النعم ، فإن لم يجد نظر كم قيمته طعاما ، فصام عن كل نصف صاع يوما . 
				
						
						
