وفي حديث  أبي موسى  ما دل على ذلك وهو قوله صلى الله عليه وسلم في قبل طهرها ، أي في أول طهرها ومعنى حديث  أبي الزبير  الذي ذكرنا في أول هذا الباب من تلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم : (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن) هو هذا المعنى بعينه والله أعلم ، لأنه أراد بذلك أن يكون الطلاق منهم في قبل عدد النساء اللائي هن أطهار وقد روي عن  ابن مسعود  في هذا ما : 
 1791  - حدثنا  عبد الملك بن مروان ،  قال حدثنا شجاع بن الوليد اليشكري ،  عن  سليمان بن مهران ،  عن مالك بن الحارث ،  عن  عبد الرحمن بن يزيد  ، عن  عبد الله بن مسعود  ، في قوله عز وجل : ( فطلقوهن لعدتهن   ) ، قال : طاهر من غير جماع .  
وقد روي عن  ابن مسعود  هذا الحديث بألفاظ أكثر من هذه . 
 1792  - كما حدثنا روح بن الفرج ،  قال حدثنا  عمرو بن خالد ،  قال حدثنا  زهير بن معاوية  ، قال حدثنا  أبو إسحاق ،  عن  أبي الأحوص ،  عن  عبد الله  ، قال : من أراد  [ ص: 322 ] الطلاق الذي هو الطلاق فليطلق عند طهر من غير جماع فليقل : اعتدي ، فإن بدا له راجعها ، وأشهد رجلين ، وإلا كان الثانية في مرة أخرى ، فكذلك قال الله عز وجل : ( الطلاق مرتان   ) .  
وقد روي عن  ابن مسعود  في ذلك ما : 
 1793  - حدثنا  إبراهيم بن مرزوق  ، قال حدثنا  سعيد بن عامر الضبعي ،   ووهب بن جرير ،  قالا : حدثنا  شعبة  ، عن  أبي إسحاق  ، عن  أبي الأحوص ،  عن  عبد الله  ، في قوله عز وجل : ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن   ) ، أن يطلقها طاهرا ، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها ، أو يراجعها إن شاء .  
وهذا الذي في هذه الأحاديث التي رويناها من أنواع الطلاق المأمور به في الطهر الذي لم يتقدمه فيه جماع ، قول أهل العلم لا نعلم بينهم فيه اختلافا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					