وقوم يقولون : كل تقي ، ويروون في ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما : 
 311  - حدثنا عبد الملك بن مروان الرقي ،  قال : حدثنا  الفريابي ،  قال : حدثنا نافع أبو هرمز ،  عن  أنس بن مالك -  رضي الله عنه - ، قال : سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من آل محمد ؟  قال : " كل تقي   " . 
 312  - حدثنا يونس ،  قال : حدثنا  علي بن سعيد ،  قال : حدثنا  عبيد الله بن عمرو ،  قال : سألني عبد الملك بن صالح :  من آل محمد ؟   قلت : " هم المتبعون له ، المقتدون بسنته " قال : أصبت ، هكذا قال لي  مالك بن أنس .  
فلما كان آله - صلى الله عليه وسلم - غيرهم ممن ليسوا بأنبياء ، وأجمع على إباحة الصلاة عليهم من كان سواهم في الصلاة كهم . وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : " اللهم صل على آل أبي أوفى   " . 
 313  - حدثنا  إبراهيم بن مرزوق ،  قال : حدثنا  وهب بن جرير ،  وأبو زيد الهروي ،  وأبو الوليد ،  قالوا حدثنا  شعبة ،  عن  عمرو بن مرة ،  عن  عبد الله بن أبي أوفى ،  وكان من أصحاب الشجرة ، قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " إذا أتاه قوم بصدقتهم ، قال : " اللهم صل عليهم " ، فأتاه أبي بصدقته ، فقال : اللهم صل على آل أبي أوفى " .   
وقال أبو زيد  وأبو الوليد  في حديثهما : سمعت  ابن أبي أوفى .  
فهذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد كان يصلي على أصحاب الصدقات الذين يؤدونها إليه ، وفي ذلك دليل أن معنى قوله - عز وجل - : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم   ) .  
هو هذا القول ، ففي ذلك إباحة من الله - عز وجل - لعباده الصلاة من بعضهم على بعض . 
 314  - حدثنا يونس ،  قال : أخبرنا  ابن وهب ،  أن  مالكا  حدثه ، عن  نعيم بن عبد الله المجمر ،   [ ص: 181 ] أن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري ،  وعبد الله بن زيد  هو الذي كان أري النداء بالصلاة ، أخبره عن  أبي مسعود الأنصاري -  رضي الله عنه - ، أنه قال : أتانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن في مجلس  سعد بن عبادة ،  فقال له بشر بن سعد :  أمرنا الله - عز وجل - أن نصلي عليك يا رسول الله ، فكيف نصلي عليك ؟ فسكت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى تمنينا أنه لم يسأله . 
قال : " قولوا اللهم صل على محمد  وعلى آل محمد  كما صليت على آل إبراهيم ،  وبارك على محمد  وعلى آل محمد  كما باركت على آل إبراهيم  في العالمين ، إنك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم "   . 
ففي هذا الحديث من القصد إلى آل إبراهيم  كما في الحديثين اللذين قبله ، وفيه أيضا في العالمين وليس في ذلك الحديثين . فبينت هذه الآثار كيفية الصلاة التي أمرنا الله - عز وجل - في كتابه أن نصليها على نبيه صلى الله عليه وسلم ، فهكذا ينبغي للناس أن يصلوا عليه في صلاتهم ، وفيما سواها ، غير أن  الشافعي  رحمه الله كان ذهب إلى أن الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - مفروضة على الناس بعقب التشهد في أواخر صلاتهم ،  وأن صلواتهم لا تجزيهم دون ذلك . 
وقد خالفه في ذلك من سواه من أهل العلم علمناه ، فلم يفسدوا الصلاة بترك ذلك ، منهم  مالك بن أنس ،  وأبو حنيفة ،  وابن أبي ليلى ، وسفيان بن سعيد ،   وزفر ،   وأبو يوسف ،  ومحمد  رحمهم الله ورضي عنهم . 
وكأن مما احتج به  الشافعي  فيما ذهب إليه من ذلك أنه روى حديثا عن  إبراهيم بن محمد ،  عن سعيد بن إسحاق بن كعب بن عجرة  في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، في ذلك الحديث يعني في الصلاة . وكان من الحجة عليه المخالفة أن  إبراهيم بن محمد  ليس ممن يحتج بحديثه ، وأن حديثه هذا لو ثبت لم يكن فيه دليل أن قوله : يعني في الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أو عن من سواه ممن روى الحديث . 
ولو كان قد ثبت لنا ذلك القول من النبي - صلى الله عليه وسلم - لما كان فيه دليل على أن ذلك على الفرض ، لأنا قد وجدنا مثل ذلك مما قد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من آي القرآن ، ومن الأمر فيه أن يجعل في الصلاة ، فلم يكن مراده بذلك الفرض ، وذلك أن عبد الرحمن بن الجارود   . 
 315  - قد حدثنا ، قال : حدثنا  أبو عبد الرحمن المقري ،  قال : حدثنا موسى بن أيوب  [ ص: 182 ] الغافقي ،  عن عمه إياس بن عامر الغافقي ،  عن  عقبة بن عامر الجهني ،  قال : لما نزلت : ( فسبح باسم ربك العظيم   ) ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : " اجعلوها في ركوعكم ، ولما نزلت : ( سبح اسم ربك الأعلى   ) ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : " اجعلوها في سجودكم " .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					