26 - ولا قصاص إذا قال اقتل عبدي أو أخي أو ابني أو أبي 27 - لكن لا شيء في العبد ، وتجب الدية في غيره ، واستثنى في خزانة المفتين ما إذا قال : اقتل ابني ، وهو صغير فإنه يجب [ ص: 386 ] القصاص ، وتمامه في البزازية .
وينبغي أن لا قصاص بقتل من لا يعلم أنه محقون الدم على التأييد أو لا


