وأما  الضمان ; فهل يترتب في شيء بمجرد النية من غير فعل ؟      131 - فقالوا في  المحرم : إذا لبس ثوبا ثم نزعه   ومن قصده أن يعود إليه لا يتعدد الجزاء ، وإن قصد أن لا يعود إليه تعدد الجزاء بلبسه .  
وقالوا في  المودع إذا لبس ثوب الوديعة ثم نزعه   وفي نيته أن يعود إلى لبسه لم يبرأ من الضمان .  
وأما التروك ; كترك المنهي عنه فذكروه في الأصول في بحث ، ما تترك به الحقيقة ،  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					