7 - ولو  قال لزوجته : يا كافرة   لم يفرق بينهما .  
كذا في الجامع  
ولد الملاعنة لا ينتفي نسبه في جميع الأحكام   من الشهادة والزكاة والمناكحة والعتق بملك التقريب 8 - إلا في حكمين : الإرث والنفقة .  
كذا في البدائع  
     	
		
مَنْ قَالَ لِلْمُسْلِمِ يَا كَافِرُ لَا يَكْفُرُ حَقًّا هَكَذَا قَدْ نُقِلَا
وَقَالَ فِي شَرْحِهَا لَكِنَّهُ يُعَزَّرُ .من قال للمسلم يا كافر لا يكفر حقا هكذا قد نقلا
وقال في شرحها لكنه يعزر .