[ ص: 125 ] لو علقها بعدم وصول نفقتها شهرا فادعاه وأنكرت ، فالقول لها في المال والطلاق على الصحيح كما في الخلاصة ، وفيما إذا طلقها للسنة وادعى جماعها في الحيض وأنكرت ، وفيما إذا ادعى المولي قربانها بعد المدة فيها وأنكرت ، وفيما إذا علق عتقه بطلاقها ثم خيرها وادعى إنها اختارت بعد المجلس وهي فيه كما في الكافي .
إذا علق بفعلها القلبي تعلق بإخبارها ولو كاذبة ، إلا إذا قال إن سررتك فأنت طالق فضربها فقالت سررت لم يقع [ ص: 126 ] كما في الخانية من الطلاق .
إذا علقه بما لا يعلم إلا من جهتها كحيضها فالقول لها في حقها .
وإذا علق عتقه بما لا يعلم إلا منه فالقول له على الأصح كقوله للعبد : إن احتلمت فأنت حر [ ص: 127 ] فقال : احتلمت وقع بإخباره كما في المحيط . 27 -
وفرق بينهما في الخانية بإمكان النظر إلى خروج المني بخلاف الدم الخارج من الرحم
[ ص: 125 ]


