إذا  وجبت قيمة على إنسان واختلف المقومون   فإنه يقضى بالوسط 3 -  
إلا  إذا كاتبه على قيمة نفسه   فإنه لا يعتق حتى يؤدي الأعلى كما في كتاب الظهيرية .  
أحد الشريكين في العبد إذا أعتق نصيبه بلا إذن شريكه وكان موسرا   ، فإن لشريكه أن يضمنه حصته ،   [ ص: 138 ] إلا إذا أعتق في مرضه فلا ضمان عليه عند  الإمام  خلافا  لهما     .  
كذا في عتق الظهيرية 5 -  دعوة الاستيلاد تستند ; والتحرير يقتصر على الحال      ; والأولى أولى وبيانه في الجامع . معتق البعض كالمكاتب إلا في ثلاث : الأولى : إذا عجز لا يرد في الرق . الثانية : إذا جمع بينه وبين قن في البيع يتعدى البطلان إلى القن ; بخلاف المكاتب 6 - الثالثة :  
إذا قتل ولم يترك وفاء لم يجب القصاص ، 7 - بخلاف  المكاتب . إذا قتل ولم يترك وفاء   فإن القصاص واجب .  
ذكره  الزيلعي  رحمه الله تعالى في الجنايات ، والثانية   [ ص: 139 ] في السراج الوهاج ، والأولى في المتون .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					