التوأمان كالولد الواحد فالثاني يتبع الأول في أحكامه ، فإذا أعتق ما في بطنها فولدت توأمين ، الأول لأقل من ستة أشهر والثاني لتمامها فأكثر عتق الثاني تبعا للأول ، بخلاف ما إذا ولدت الأول لتمامها فإنه لا يعتق واحد منهما . 8 -
إلا في مسألتين : الأول من جنايات المبسوط ، لو ضرب بطن امرأة فألقت جنينين فخرج أحدهما قبل موتهما والآخر بعد موتها وهما ميتان . 9 -
ففي الأول غرة فقط . 10 -
الثانية : نفاس التوأمين من الأول . 11 -
وما رأته عقب الثاني لا


