6 -  وضابط التعزير      : 7 - كل معصية ليس فيها حد مقرر ففيه التعزير .  
 [ ص: 183 ] وظاهر اقتصارهم 9 - أنه يعزر على ما فيه الكفارة .  
10 - ولم أره .  مسلم دخل دار الحرب وارتكب ما يوجب الحد والعقوبة ثم رجع إلينا   لم يؤاخذ به ، 11 - إلا في القتل فتجب الدية في ماله عمدا أو خطأ .  
12 - يعزر على الورع البارد كتعريف نحو تمرة كذا في التتارخانية .  
13 - قال له يا فاسق ثم أراد إثبات فسقه بالبينة لم تقبل ; لأنه لا يدخل تحت الحكم كما في القنية  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					