14 -  الاستدانة على الوقف   لا تجوز إلا إذا احتيج إليها لمصلحة الوقف كتعمير وشراء بذر   [ ص: 224 ] فتجوز بشرطين : الأول إذن القاضي الثاني : أن لا يتيسر إجارة العين والصرف من أجرتها ، كما حرره  ابن وهبان  وليس من الضرورة الصرف على المستحقين كما في القنية والاستدانة القرض والشراء بالنسيئة .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					