.  ما شرطه الواقف لاثنين   ليس لأحدهما الانفراد 51 - إلا إذا شرط الواقف الاستبدال لنفسه وللآخر ،   [ ص: 238 ] فإن للواقف الانفراد لا لفلان ، كما في فتاوى   قاضي خان     . 53 - ومقتضاه لو شرط لهما الإدخال والإخراج ليس لأحدهما ذلك ، ولو بعد موت الآخر ، فيبطل ذلك الشرط بموت أحدهما وعلى هذا لو شرط الانفراد لهما فمات أحدهما أقام القاضي غيره مقامه وليس للحي الانفراد إلا إذا أقامه القاضي . 54 - كما في الإسعاف  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					