[ ص: 243 ] وقد سئل عن ذلك المحقق  ابن الهمام  فأجاب بأن  للإمام البيع إذا كان بالمسلمين حاجة   ، والعياذ بالله تعالى ، وبينت في   [ ص: 244 ] الرسالة أنه إذا كان فيه مصلحة صح ، وإن لم يكن لحاجة ، كبيع عقار اليتيم على قول المتأخرين المفتى به ، فإن قلت هذا في أوقاف الأمراء أما في أوقاف السلاطين فلا  قلت     : لا فرق بينهما فإن للسلطان الشراء من وكيل بيت المال ، وهي جواب الواقعة التي أجاب عنها المحقق  ابن الهمام  في فتح القدير ، فإنه سئل عن الأشرف (  برسباي     ) إذا  اشترى من وكيل بيت المال أرضا ثم وقفها   فأجاب بما ذكرناه أما إذا  وقف السلطان من بيت المال أرضا للمصلحة العامة   فذكر   قاضي خان  في فتاويه جوازه ، 71 - ولا يراعى ما شرطه دائما وأما  استواء المستحقين عند الضيق   فمخالف لما في مذهبنا لما في الحاوي القدسي  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					