[ ص: 260 ] كتاب البيوع 1 - أحكام الحمل ذكرناها هنا لمناسبة أنه لا يجوز معه بيعه 2 - وهو  تابع لأمه في أحكام العتق والتدبير المطلق   لا المقيد كما في الظهيرية ، والاستيلاد ، والكتابة ، والحرية الأصلية ، والرق ، والملك بسائر أسبابه ، وحق المالك القديم يسري إليه ، وحق الاسترداد في البيع الفاسد وفي الدين ، فيباع مع أمه للدين ، وحق الأضحية ، والرهن فهي اثنتا عشرة مسألة وما زاد على ما في المتون من جامع الفصولين .  
ويتبعها في الرهن ، فإذا ولدت المرهونة كان رهنا معها 3 - بخلاف المستأجرة ، والكفيلة ، والمغصوبة ، والموصى بخدمتها ، فإنه لا يتبعها . كما في الرهن من  الزيلعي     .  
     	
		 [ ص: 260 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					