[ ص: 269 ] وينعقد السلم بلفظ البيع   كعكسه . ولو  قال لعبده بعت نفسك منك بألف   كان إعتاقا على مال نظرا للمعنى ولو  شرط رب المال للمضارب كل الربح   كان المال قرضا ولو شرط لرب المال كان بضاعة . ويقع  الطلاق بألفاظ العتق   ولو صالحه عن ألف على نصفه 35 - قالوا إنه إسقاط للباقي فمقتضاه عدم اشتراط القبول كالإبراء وكونه عقد صلح يقتضي القبول ; لأن الصلح ركنه الإيجاب والقبول .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					