ولو  وهب المشتري المبيع من البائع قبل قبضه   فقبل كانت إقالة . وخرجت عن هذا الأصل مسائل : منها : لا تنعقد  الهبة بالبيع بلا ثمن   ، ولا  العارية بالإجارة   بلا أجرة ، ولا  البيع بلفظ النكاح والتزويج      . ولا يقع  العتق بألفاظ .   [ ص: 270 ] الطلاق   وإن نوى . والطلاق والعتاق تراعى فيهما الألفاظ لا المعنى فقط . فلو  قال لعبده : إن أديت إلي كذا في كيس أبيض فأنت حر ، فأداها في كيس أحمر   لم يعتق . ولو  وكله بطلاق زوجته منجزا فعلقه على كائن   لم تطلق . وفي الهبة بشرط العوض نظروا إلى جانب اللفظ ابتداء فكانت هبة ابتداء ، وإلى جانب المعنى فكانت بيعا انتهاء ، فتثبت أحكامه من الخيارات ووجوب الشفعة .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					