55 - ولو كان على القلب تحالفا ، وإذا  سمى شيئا وأشار إلى خلاف جنسه   ، كما إذا سمى ياقوتا وأشار إلى زجاج فالبيع باطل لكونه بيع المعدوم . واختلفوا فيما إذا  سمى هرويا وأشار إلى مروي   ، قيل باطل ، فلا يملك بالقبض ، وقيل فاسد كذا في الخانية . كل عقد أعيد وجدد فإن الثاني باطل  
     	
		
				
						
						
