113 - وكذا إذا زوج . الغش حرام إلا في مسألتين إحداهما : في الولوالجية اشترى المسلم الأسير من دار الحرب ودفع الثمن دراهم زيوفا أو عروضا مغشوشة ، جاز إن كان حرا ، وإن كان الأسير عبدا لم يجز . الثانية : 114 - يجوز إعطاء الزيوف والناقص في الجبايات . للبائع حق حبس المبيع للثمن الحال إلا في مسائل في البزازية لو اشترى العبد نفسه من مولاه ولو أمر عبدا ليشتري نفسه من مولاه فاشترى للآمر


