ولو  كان الدين مؤجلا فكفل به فمات الكفيل   حل بموته عليه فقط ، فللمطالب أخذه من وارث الكفيل ، ولا رجوع للوارث إن كانت الكفالة بالأمر حتى يحل الأجل عندنا ، كذا في المجمع . أداء الكفيل يوجب براءتهما 8 - للطالب إلا إذا  أحاله الكفيل على مديونه ، وشرط براءة نفسه خاصة   كما في الهداية  
     	
		
				
						
						
