القضاء يقتصر على المقضي عليه ولا يتعدى إلى غيره إلا في خمس      ; 29 - ففي أربع يتعدى إلى كافة الناس 30 - فلا تسمع دعوى أحد فيه بعده : في الحرية الأصلية ، والنسب ، وولاء العتاقة ، والنكاح . كذا في الفتاوى الصغرى .   [ ص: 319 ] والقضاء بالوقف   يقتصر ولا يتعدى إلى الكافة فتسمع  الدعوى في الوقف المحكوم به   ، كذا في الخانية وجامع الفصولين . 32 - وفي واحدة يتعدى إلى من تلقى المقضي عليه الملك منه ، فلو استحق المبيع من المشتري بالبينة والقضاء كان قضاء عليه وعلى من تلقى الملك منه ، فلو برهن البائع بعده على الملك لم تقبل ، ولو استحقت عين من يد وارث بقضاء ببينة ذكرت أنه ورثها كان قضاء على سائر الورثة والميت ، فلا تسمع بينة وارث آخر ، كما في البزازية وفي شرح الدرر والغرر  لملا خسرو  من باب الاستحقاق .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					