وقول   قاضي خان  في الصلح أنه لو برهن بعده على إقراره قبله بأنه لا حق له لم يقبل . ولو برهن بعده على إقراره بعده أنه لا حق له ، وأنه مبطل فيما ادعى ، يقبل ( انتهى ) .  
يدل على ما ذكرناه من أن  إقراره بعد الإبراء العام   مبطل ، ولكن في جامع الفصولين من التناقض .  كفل عنه بألف لرجل يدعيه فبرهن الكفيل على إقرار المكفول له ، وهو يجحد أنه قمار أو ثمن خمر   لا يقبل ، ولو أقر به الطالب عند القاضي بربا . وإنما لا تقبل البينة على الإقرار ; لأنها تسمع عند صحة الدعوى ، وقد بطلت هذه هنا للتناقض ; لأن كفالته إقرار بصحتها ( انتهى ) .  
 [ ص: 349 ] وانظر ما كتبناه في المداينات من مسألة دعوى الربا بعد الإبراء ، وآخر ما في الجامع 124 - يدل على أن التناقض من الأصيل معفو عنه ، حيث قال : ويقال له اطلب خصمك فخاصمه ( انتهى ) .  
     	
		 [ ص: 349 ] 
				
						
						
