321 - لا تقبل شهادة الإنسان لنفسه إلا في مسألة القاتل إذا شهد بعفو ولي المقتول ، وصورته في شهادات الخانية ; ثلاثة قتلوا رجلا عمدا ثم شهدوا بعد التوبة أن الولي قد عفا عنا ; قال الحسن : لا تقبل شهادتهم إلا أن يقول اثنان منهم عفا عنا وعن هذا الواحد ففي هذا الوجه قال أبو يوسف : رحمه الله تقبل في حق الواحد .
وقال الحسن : تقبل في حق الكل ( انتهى ) .


