[ ص: 5 ] كتاب الوكالة .  
1 - الأصل أن  الموكل إذا قيد على وكيله    [ ص: 6 ] فإن كان مفيدا 3 - اعتبره مطلقا وإلا لا ، 4 - وإن كان نافعا من وجه ضارا من وجه ، 5 - فإن أكده بالنفي اعتبر وإلا لا ، وعليه فروع منها : 6 -  بعه بخيار فباعه بغيره   لم ينفذ لأنه مفيد . 7 -  
بعه من فلان فباعه من غيره كذلك ، وهما في المحيط .  
ومن هذا النوع : بعه بكفيل   [ ص: 7 ] بعه برهن ، وبعه نسيئة فباعه نقدا ، 9 - بخلاف بعه نسيئة له بيعه نقدا ، ولا تبع إلا نسيئة ، له بيعه نقدا 10 - بعه في سوق كذا فباعه في غيره نفذ .  
لا تبعه إلا في سوق كذا لا . ونظيره بعه بشهود ، لا تبعه إلا بشهود . فلا مخالفة مع النهي إلا في قوله : لا تبع إلا بالنسيئة   [ ص: 8 ] 
وفي قوله لا تسلم حتى تقبض الثمن كما في الصغرى فله المخالفة ، 12 - بخلاف لا تبع حتى تقبض . 13 -  
لأن التسليم من الحقوق ، وهي راجعة إلى الوكيل فلا يملك النهي  
     	
		 [ ص: 5 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					