52 - فلو  وكله في بيع عبده فباع نصفه   صح عند  الإمام  وتوقف  عندهما  ، 53 - أو في شراء عبدين معينين ولم يسم ثمنا فاشترى أحدهما صح ، أو في قبض دينه ملك قبض بعضه إلا إذا نص على أن لا يقبض إلا الكل معا كما في البزازية   [ ص: 23 ] وإذا وكله بشراء عبد فاشترى نصفه توقف ما لم يشتر الباقي كما في الكنز .  
     	
		
				
						
						
