الوكيل إذا أجاز فعل الفضولي      . 76 - أو وكل بلا إذن وتعميم وحضره فإنه ينفذ على الموكل لأن المقصود حضور رأيه ، إلا في الوكيل بالطلاق والعتاق لأن المقصود عبارته ، والخلع والكتابة كالبيع كما في منية المفتي .  
الشيء المفوض إلى اثنين لا يملكه أحدهما ، 77 - كالوكيلين   [ ص: 35  -  36 ] والوصيين   [ ص: 37 ] والناظرين 80 - والقاضيين والحكمين والمودعين والمشروط لهما الاستبدال والإدخال والإخراج 81 - إلا في مسألة ما إذا  شرط الواقف النظر له أو الاستبدال مع فلان   فإن للواقف الانفراد دون فلان كما في الخانية من الوقف .  
الوكيل لا يكون وكيلا قبل العلم بالوكالة إلا في مسألة  علم المشتري بالوكالة ، ولم يعلم الوكيل البائع بكونه وكيلا      82 - كما في البزازية ،   [ ص: 38 ] وفي مسألة ما إذا  أمر المودع بدفعها إلى فلان فدفعها له ولم يعلم بكونه وكيلا   ، وهي في الخانية ، بخلاف ما إذا  وكل رجل بقبضها ولم يعلم المودع والوكيل بالوكالة فدفعها له      84 - فإن المالك مخير في تضمين أيهما شاء إذا هلكت ، وهي في الخانية أيضا  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					