[ ص: 60 ] وأما مجرد الإقرار للوارث فموقوف على الإجازة ; سواء كان بعين أو دين أو قبض دين منه أو إبراء .
إلا في ثلاث : لو أقر بإتلاف وديعة معروفة ، أو أقر بقبض ما كان عنده وديعة ، أو بقبض ما قبضه الوارث بالوكالة من مديونه .
كذا في تلخيص الجامع . 63 - وينبغي أن يلحق بالثانية إقراره بالأمانات كلها ولو مال الشركة أو العارية .
والمعنى في الكل أنه ليس فيه إيثار البعض .
فاغتنم هذا التحرير فإنه من مفردات هذا الكتاب ، 64 - وقد ظن كثير ، ممن لا خبرة له بنقل كلامهم وفهمه ، أن النفي من قبيل الإقرار للوارث وهو خطأ كما سمعته ، [ ص: 61 ] وقد ظهر لي أن الإقرار ههنا بأن الشيء الفلاني ملك أبي أو أمي وإنه عندي عارية بمنزلة قولها لا حق لي فيه فيصح ، وليس من قبيل الإقرار بالعين للوارث ; لأنه فيما إذا قال هذا لفلان ، 66 - فليتأمل وليراجع المنقول في جنايات البزازية .
ذكر بكر أشهد المجروح أن فلانا لم يجرحه ومات المجروح منه ، إن كان جرحه معروفا عند الحاكم والناس لا يصح إشهاده ، وإن لم يكن معروفا عند الحاكم والناس يصح إشهاده لاحتمال الصدق ، فإن برهن الوارث في هذه الصورة أن فلانا كان جرحه ومات منه لا يقبل ; لأن القصاص حق الميت إلى آخره .
ثم قال [ ص: 62 ] ونظيره ما إذا قال المقذوف : لم يقذفني فلان .
إن لم يكن قذف فلان معروفا يسمع إقراره وإلا لا ( انتهى ) .
الفعل في المرض أحط رتبة من الفعل في الصحة . 68 - إلا في مسألة إسناد الناظر النظر لغيره بلا شرط فإنه في مرض الموت صحيح ، لا الصحة كما في اليتيمة وغيرها
[ ص: 60 ]


