الإبراء بعد قضاء الدين   صحيح 9 - ; لأن الساقط بالقضاء المطالبة لا أصل الدين ، فيرجع المديون بما   [ ص: 94 ] أداه إذا أبرأه براءة إسقاط ، وإذا أبرأه براءة استيفاء فلا 10 - واختلفوا فيما إذا أطلقها كذا في الذخيرة من البيوع ، 11 - وصرح به  ابن وهبان  في شرح المنظومة من الهبة .  
وعلى هذا لو  علق طلاقها بإبرائها عن المهر ثم دفعه لها   لا يبطل التعليق .  
فإذا أبرأته براءة إسقاط وقع ورجع عليها .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					