القرض لا يلزم تأجيله إلا في وصية كما ذكروه قبيل الربا ، وفيما إذا كان مجحودا فإنه يلزم تأجيله كما في صرف الظهيرية ، 37 - وفيما إذا حكم مالكي بلزومه بعد ثبوت أصل الدين عنده ، [ ص: 102 ] وفيما إذا أحال المقرض به على إنسان فأجله المستقرض كذا في مداينات القنية .


