[ ص: 108 ] كتاب الإجارات في إيضاح  الكرماني  من باب الاستصناع : 1 - والإجارة عندنا تتوقف على الإجازة 2 - فإن  أجازها المالك قبل استيفاء المعقود عليه   فالأجرة له ، وإن كان بعده فلا ، 3 - وإن كان بعد قبض البعض فالكل للمالك عند  أبي يوسف  رحمه الله .  
وقال  محمد  رحمه الله : الماضي للغاصب والمستقبل للمالك ( انتهى )  
     	
		 [ ص: 108 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					