47 -  المستأجر فاسدا ، إذا أجر صحيحا   جازت ، وقيل لا .  
استأجر دراهم ليعمل فيها كل شهر بكذا فهي فاسدة ولا أجر   [ ص: 123 ] ويضمنها ، 49 - ولو ليزين بها جازت إن وقت . 50 -  
ولا تجوز  إجارة الشجر والكرم بأجر على أن يكون الثمر له   ، 51 - وكذا ألبان الغنم وصوفها ، ولو  استأجر الشجر مطلقا   قال   خواهر زاده     : لقائل أن يقول بالجواز وينصرف إلى شد الثياب عليها أو الدابة ، وبعدمه لأن المنفعة المقصودة منها الثمرة .   [ ص: 124 ] 
دفع غزلا إلى حائك لينسجه له بالنصف   فسدت 53 - كاستئجار الكتاب للقراءة مطلقا . 54 -  
يفسدها الشرط كاشتراط طعام العبد وعلف الدابة وتطيين الدار ومرمتها وتغليق الباب وإدخال جذع في سقفها على المستأجر  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					