74 - الأجرة للأرض كالخراج على المعتمد فإذا  استأجرها للزراعة فاصطلم الزرع آفة      .  
 [ ص: 131 ] وجب منه لما قبل الاصطلام وسقط ما بعده لا يلزم المكاري الذهاب معها ولا إرسال غلام معها وإنما يلزم الآجر بتخليتها .  
استأجر لحفر حوض ، عشرة في عشرة ، وبين العمق فحفر خمسة في خمسة   كان له ربع الأجر لأن العشرة في العشرة مائة ، 76 - والخمسة في الخمسة خمسة وعشرون فكان له ربع العمل  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					