40  الأمين إذا هلكت الأمانة عنده   لم يضمن إلا إذا سقط من يده شيء عليها فهلكت كذا في الولوالجية .  
وفي البزازية .  
الرقيق   [ ص: 159 ] إذا اكتسب واشترى شيئا من كسبه أودعه وهلك عند المودع   فإنه يضمنه لكونه مال المولى ، مع أن للعبد يدا معتبرة 41 - حتى لو أودع شيئا وغاب فليس للمولى أخذه  
     	
		
				
						
						
