وقالوا لو فتح المصلي على غير إمامه بطلت صلاته .
لقصد التعليم .
ورأيت فرعا في بعض كتب الشافعية حكاه النووي فيمن قال له إنسان صل الظهر ولك دينار فصلى بهذه النية أنه تجزيه صلاته .
ولا يستحق الدينار .
ولم أر مثله لأصحابنا رحمهم الله وينبغي على قواعدنا أن يكون كذلك .
أما الإجزاء فلما قدمنا أن الرياء لا يدخل الفرائض في حق سقوط الواجب أما عدم استحقاق الدينار فلأن أداء الفرض لا يدخل تحت عقد الإجارة ألا ترى إلى قولهم لو استأجر الأب ابنه للخدمة لا أجر له .
ذكره في البزازية لأن الخدمة عليه واجبة بل أفتى المتقدمون بأن العبادات لا تصح الإجارة عليها كالإمامة والأذان وتعليم القرآن والفقه 287 - ولكن المعتمد ما أفتى به المتأخرون من الجواز 288 - وقدمنا أنه إذا نوى الإعتاق لرجل كان مباحا


