السادس في بيان الجمع بين عبادتين وحاصله أنه إما أن يكون في الوسائل أو في المقاصد فإن كان في الوسائل فالكل صحيح .
قالوا لو [ ص: 146 ] اغتسل الجنب يوم الجمعة للجمعة ولرفع الجنابة ارتفعت جنابته وحصل له ثواب غسل الجمعة . وإن كان في المقاصد 291 - فإما أن ينوي فرضين أو نفلين أو فرضا ونفلا .
أما الأول فلا يخلو إما أن يكون في الصلاة أو في غيرها 292 - فإن كان في الصلاة لم تصح واحدة منهما .
قال في السراج الوهاج لو نوى صلاتي فرض كالظهر والعصر لم تصحا اتفاقا
[ ص: 146 ]


