السادس في بيان  الجمع بين عبادتين   وحاصله أنه إما أن يكون في الوسائل أو في المقاصد فإن كان في الوسائل فالكل صحيح .  
قالوا لو   [ ص: 146 ] اغتسل الجنب يوم الجمعة للجمعة ولرفع الجنابة   ارتفعت جنابته وحصل له ثواب غسل الجمعة . وإن كان في المقاصد 291 -  فإما أن ينوي فرضين   أو نفلين أو فرضا ونفلا .  
أما الأول فلا يخلو إما أن يكون في الصلاة أو في غيرها 292 - فإن كان في الصلاة لم تصح واحدة منهما .  
قال في السراج الوهاج لو  نوى صلاتي فرض كالظهر والعصر   لم تصحا اتفاقا  
     	
		 [ ص: 146 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					