4 - كذا في المنية .  
الواجب لا يتقيد بوصف السلامة والمباح يتقيد    [ ص: 249 ] به فلا ضمان .  
لو سرى قطع القاضي إلى النفس ، وكذا إذا مات المعزر ، وكذا إذا سرى القصد إلى النفس 5 - ولم يجاوز المعتاد لوجوبه بالعقد ، ولو  قطع المقطوع يده يد قاطعه   فسرت ضمن الدية ; لأنه مباح 6 - فيتقيد ، وضمن  لو عزر زوجته فماتت      .  
ومنه المرور في الطريق مقيد بها ،  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					