15 -  الجد كالأب إلا في إحدى عشرة مسألة      ; 16 - خمس في الفرائض وست في غيرها .  
أما الخمس : فالأولى :   [ ص: 280 ] الجدة أم الأب لا إرث لها مع الأب ، ولا تحجب بالجد .  
الثانية : الإخوة لأبوين أو لأب يسقطون بالأب ، ولا يسقطون بالجد على  قولهما  ، ويسقطون به كالأب على قول  الإمام  ، وعليه الفتوى ، فالمخالفة على قولهما خاصة .  
الثالثة : للأم ثلث ما بقي مع أحد الزوجين والأب ، ولو كان مكان الأب جد فللأم ثلث جميع المال عند  أبي حنيفة  ومحمد  رحمهم الله خلافا  لأبي يوسف  رحمه الله .  
الرابعة : لو  مات المعتق عن أب معتقه وابن معتقه   فللأب السدس ، والباقي للابن في رواية ، ولو كان مكان الأب جد ، فالكل للابن في الروايات كلها على قول  الإمام     .  
الخامسة : لو ترك جد معتقه وأخاه ; قال  أبو حنيفة  رحمه الله : يختص الجد بالولاء ،  وقالا  الولاء بينهما ، ولو كان مكان الجد أب فالميراث كله له اتفاقا .  
وأما المسائل الست ; فأربع في الكتب المشهورة : لو أوصى لأقرباء فلان لا يدخل الأب ويدخل الجد في ظاهر الرواية .  
وفي صدقة الفطر .  
17 -  تجب صدقة فطر الولد   على أبيه الغني دون جده .  
ولو أعتق الأب حر ولاء ولده إلى مواليه دون الجد .  
ويصير الصغير مسلما بإسلام أبيه دون جده .  
الخامسة : لو  مات وترك أولادا صغارا ومالا   فالولاية للأب فهو كوصي الميت بخلاف الجد .  
السادسة :  في ولاية الإنكاح لو كان للصغير أخ وجد      ; فعلى   [ ص: 281 ] قول  أبي يوسف  رحمه الله يشتركان وعلى قول  الإمام  رحمه الله يختص الجد .  
ولو كان مكانه أب اختص اتفاقا .  
ثم زدت أخرى وهي أنه إذا مات أبوه وصار يتيما ، ولا يقوم الجد مقام الأب لإزالة اليتم عنه .  
فهي اثنتا عشرة مسألة .  
ثم رأيت أخرى في نفقات الخانية ، لو  مات وترك أولادا صغارا ولا مال له ، ولهم أم وجد أب الأب   فالنفقة عليهما أثلاثا ; الثلث على الأم والثلثان على الجد ( انتهى ) .  
ولو كان الأب كانت كلها عليه ، ولا تشاركه الأم في نفقتهم .  
فهي ثلاث عشرة .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					