[ ص: 309 ] أحكام الصبيان  
1 - هو جنين ما دام في بطن أمه ،  
2 - فإذا انفصل ذكرا ، فصبي  
3 - ويسمى رجلا كما في آية المواريث إلى البلوغ ، فغلام إلى تسع عشرة ، فشاب إلى أربع وثلاثين ،  
4 - فكهل إلى إحدى وخمسين ،  
5 - فشيخ إلى آخر عمره . هكذا في اللغة .  
وفي الشرع يسمى غلاما   [ ص: 310 ] 
6 - إلى البلوغ وبعده شابا ، وفتى إلى ثلاثين ، فكهل إلى خمسين فشيخ . وتمامه في أيمان البزازية ،  
7 -  فلا تكليف عليه بشيء من العبادات   حتى الزكاة عندنا ولا بشيء من المنهيات ، فلا حد عليه لو  فعل شيئا منها   ولا قصاص عليه ، وعمده خطأ . وأما  الأيمان بالله تعالى   ، ففي التحرير : واستثنى  فخر الإسلام  من العبادات الأيمان فأثبت أصل وجوبه في الصبي العاقل بسببية حدوث العالم لا الأداء ، فإذا  أسلم عاقلا   وقع فرضا فلا يجب تجديده بالغا كتعجيل الزكاة بعد السبب . ونفاه  شمس الأئمة  لعدم حكمه   [ ص: 311 ] 
8 - ولو أداه وقع فرضا لأن عدم الوجوب كان لعدم حكمه فإذا وجد وجب ، والأول أوجه ( انتهى )  
     	
		 [ ص: 309 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					