وتثبت حرمة  المصاهرة بوطئه   إن كان ممن يشتهي النساء وإلا   [ ص: 321 ] فلا . وتثبت أيضا بوطء الصبية المشتهاة وهي بنت تسع على المختار ، ولا يدخل  الصبي في القسامة والعاقلة   ، وإن وجد قتيل في داره فالدية على عاقلته كما في الصغرى ، ولا جزية عليه ولا يدخل في الغرامات السلطانية كما في قسمة الولوالجية ، ولا يؤخذ صبيان أهل الذمة بالتمييز عن صبيان المسلمين كما في الخانية  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					