14 - والمعتبر في  القدح المسكر في حق الحرمة   ما قالاه احتياطا في المحرمات . والخلاف في الحد والفتوى على قولهما في انتقاض الطهارة به وفي يمينه أن لا يسكر كما بيناه في شرح الكنز .  
تنبيه قولهم : إن  السكر من مباح كالإغماء ، يستثنى منه سقوط القضاء   فإنه لا يسقط عنه وإن كان أكثر من يوم وليلة لأنه بصنعه كذا في المحيط  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					