[ ص: 344 ] أحكام الأعمى هو كالبصير إلا في مسائل : منها :  لا جهاد عليه ولا جمعة      1 - ولا جماعة ولا حج 2 - وإن وجد قائدا 3 - ولا يصلح للشهادة مطلقا  
4 - على المعتمد والقضاء والإمامة العظمى ،  ولا دية في عينه      . وإنما الواجب الحكومة ، 5 - وتكره  إمامته   إلا أن يكون أعلم القوم ، ولا يصح  عتقه عن كفارة   ، ولم أر  حكم ذبحه وصيده    [ ص: 345 ] 
6 - وحضانته ،  
7 - ورؤيته لما اشتراه بالوصف ،  
8 - وينبغي أن يكره ذبحه ، وأما حضانته فإن أمكنه حفظ المحضون كان أهلا وإلا فلا ، ويصلح ناظرا أو وصيا ، والثانية في منظومة  ابن وهبان  ، والأولى في أوقاف  هلال  كما في الإسعاف  
     	
		 [ ص: 344 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					