ويتعين في الأمانات . 3 - والهبة والصدقة 4 - والشركة والمضاربة والغصب ، وتمامه في فصول  العمادي     .  
 [ ص: 353 ] وكتبنا في بيوع الشرح جريان الدراهم مجرى الدنانير في ثمانية . وفي وكالة النهاية :  
6 - اعلم أن عدم تعين الدراهم والدنانير في حق الاستحقاق لا غير فإنهما يتعينان جنسا وقدرا ووصفا بالإنفاق ، وبه صرح الإمام  العتابي  في شرح الجامع الصغير  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					