4 - وذكر في الكتاب : إذا  أوصى لرجل بثلث ماله ومات الموصي فصالح الوارث الموصى له من الثلث على السدس   جاز الصلح . وذكر الشيخ الإمام المعروف  بخواهر زاده  أن حق الموصى له وحق الوارث قبل القسمة غير متأكد يحتمل السقوط بالإسقاط ( انتهى ) . فقد علم أن حق الغنائم قبل القسمة وحق حبس الرهن وحق المسيل المجرد وحق الموصى له بالسكنى وحق الموصى له بالثلث قبل القسمة وحق الوارث قبل القسمة ، على قول   خواهر زاده     : يسقط الإسقاط ، وصرحوا بأن حق الشفعة   [ ص: 356 ] يسقط بالإسقاط ، وقالوا : حق الرجوع في الهبة لا يسقط ، كما في هبة البزازية  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					