، وأما وقتها في الزكاة فقال في الهداية : ولا يجوز أداء الزكاة إلا بنية مقارنة للأداء ، أو مقارنة لعزل مقدار ما وجب ; لأن الزكاة عبادة فكانت من شرطها النية ، والأصل فيها الاقتران إلا أن الدفع يتفرق ، فاكتفي بوجودها حالة العزل تيسيرا كتقديم النية في الصوم ، وقد جوزوا التقديم على الأداء لكن عند العزل ، وهل تجوز بنية متأخرة عن الأداء ؟ [ ص: 157 ]
328 - فقال في شرح المجمع لو دفعها بلا نية ، ثم نوى بعده ، فإن كان المال قائما في يد الفقير جاز ، وإلا ، فلا ،
وأما صدقة الفطر .
329 - فكالزكاة نية ومصرفا قالوا : إلا الذمي فإنه مصرف للفطر دون الزكاة
[ ص: 157 ]


